عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: من وهب هبة فلم يثب، فهو أحق بهبته إلا لذي لرحم.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٧٢: رواه ابن ماجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٣١٣: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. اهـ. وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق"(١٦٩٢) مع "التنقيح". وابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٠٠.
والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ١٨٤، وفي "لسان الميزان" ١/ ٣٧٤ وابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ١٤٦. والألباني رحمه الله كما في "الإرواء" ٦/ ٥٥ - ٥٨ مرفوعًا، وصحَّح وقفه وأعله أيضًا من جهة المتن. فقال في "السلسلة الضعيفة" ١/ ٣٦٥: والحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" فإنه بعمومه يفيد المنع من الرجوع فيها, ولا يجوز تخصيصه بهذا الحديث الضعيف. اهـ.