ثانيًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (٢٤٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانيُّ، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام".
قلت: إسناده ضعيف, لأن فيه عبد الله بن خراش، وهو ضعيف، ضعَّفه أبو زرعة والبخاري والنسائي. وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٣/ ٢٩٨ والبوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه"، والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٧٤.
ثالثًا: حديث بهيسة رواه أبو داود (٣٤٧٦)، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا كَهمَسُ عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهَيسةُ، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فدخلَ بينه وبين قميصِه، فجعل يُقَبِّلُ ويلتزم، ثم قال: يا نبيَّ الله ما الشيء الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال:"الماء". قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الملح". قال. يا نبيَّ الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال. "أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك". ومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٦/ ١٠٥.
قلت: إسناده ضعيف, لأن سيار بن منظور وبهيسة مجهولان، وقد ذكر بهيسة ابن حبان في "الصحابة" ولم تثبت صحبتها، بل إن الأئمة جهلوها.