للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٣/ ٥٨: سند حسن. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق (١). وقد عنعن، ولهذا لما ذكر عبد الحق الإشبيلي الحديث في "الأحكام الوسطى" وسكت عنه، وتعقبه ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٩١ فقال: سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق، ولم يبين ذلك. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩٤ وأقرَّه.

ولهذا أعله ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٧٤.

وقد ذكر طرفًا من الحديث البخاري معلقًا في كتاب الخمس. فقال: باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. ما سأل هوازنُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - برضاعه فيهم، فتحلَّلَ من المسلمينَ، وما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعِدُ الناسَ أنْ يعطيَهم منِ الفيء والأنفال من الخُمْسِ، وما أعطَى الأنصارَ، وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمرِ خيبرَ. اهـ.

* * *

٨٧٩ - وعن عُروةَ البارقيِّ - رضي الله عنه -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَث مَعَهُ بدينارٍ يَشتري له أُضحِيَةً ... الحديث رواه البخاريُّ في أثناء حديثٍ. وقد تقدَّمَ.


(١) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>