باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
وقد صحح الألباني في رحمه الله في "الإرواء" ٥/ ٢٣٤ كلا الإسنادين.
ثالثًا: أثر أُبيّ بن كعب فقد رواه البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق عباد بن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال. قلت لأبيّ بن كعب: يا أبا المنذر إني أُريد الجهاد، فآتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاشٍ، فإذا أقرضت رجلًا، فأهدى إليك هدية، فخذ قرضَك، واردد إليه هديته.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه كلثوم بن الأقمر الوادعي. قال علي بن المديني: مجهول. أهـ. وبه أعله الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٥/ ٢٣٥.
رابعًا: أثر ابن مسعود رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ و ٣٥١ من طريق ابن سيرين، عن عبد الله، يعني ابن مسعود: أنَّه سُئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثمَّ إن المُستقرض أفقر المقرضَ ظهرَ دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من ظهرِ دابته فهو ربًا.
قلت: إسناده منقطع؛ لهذا قال البيهقي ٥/ ٣٥١: ابن سيرين عن عبد الله منقطع. أهـ.