٨٠١ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقلَةِ والمُخاضَرَةِ والمُلامَسَةِ والمُنابذةِ والمُزابَنَةِ. رواه البخاري.
رواه البخاري (٢٢٠٧) والدارقطني ٣/ ٧٥ - ٧٦ والبيهقي ٥/ ٢٩٨، والحاكم ٢/ ٦٦ كلهم من طريق عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أَنس بن مالك بمثله مرفوعًا.
* * *
٨٠٢ - وعن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَلقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ" قلت لابن عباس: ما قولُه: "ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْسارًا. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (٢١٥٨) ومسلم ٣/ ١١٥٧ وأَبو داود (٣٤٣٩) والنسائي ٧/ ٢٥٧ وابن ماجة (٢١٧٧) كلهم من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وما ذكره الحافظ هو لفظ البخاري. وعند مسلم والنسائي بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتلقى الرُّكبان ... وعند أبي داود وابن ماجة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ... هكذا ليس في حديثهما النهي عن تلقي الرُّكبان.