وما حولَها، وإنْ كان مائِعًا فلا تقرَبُوه" رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاريُّ وأبو حاتم بالوَهْم.
رواه أبو داود (٢٨٤٢) وأحمد ٢/ ٢٣٢، ٢٦٥، ٤٩٠ وابن حبان (١٣٦٤) والبيهقي ٩/ ٣٥٣ كلهم من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقد جزم النووي بصحته في "المجموع" ٩/ ٣٦ وحسنه في "الخلاصة" ١/ ١٨٢.
قلت: تُكلِّم في هذا الإسناد. وذلك لأن معمرًا ثقة إمام لكن ذكر أن في حديثه بعض الأغاليط.
ولما روى الترمذي (١٧٩٨) حديث ميمونة السابق قال ٦/ ١٠٠ - ١٠١: وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوَه. وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: "إذا كان جامدًا. فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه" هذا خطأٌ، أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٥٠٧): وسألته عن حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن. قال: "إن