للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الدارقطني ٢/ ٢٥٤ والبيهقي ٥/ ١٤٣ وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣١١ كلهم من طريق أبي بكر بن عياش به.

ثانيًا: حديث أسامة بن شريك رواه أبو داود (٢٠١٥) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٣٦ كلاهما من طريق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجا فكان الناس يأتونه: فمن قال: يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف أو قَدَّمت شيئًا أو أخَّرت شيئًا فكان يقول: "لا حرج لا حرج إلا على رجلٍ اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك" هذا لفظ أبو داود.

وعند الطحاوي بلفظ: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق، فقال: "لا حرج"، فلما أكثروا قال: "يا أيها الناس، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئًا ظلمًا، فذلك الحرج".

قلت: ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، ثثا جرير عن الشيباني به.

ورجاله ثقات. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في "الفتاوى" ٦/ ٢٧٧: إسناد صحيح. اهـ.

واستنكر ابن القيم زيادة: سعيت قبل أن أطوف، فقد قال في "الهدي " ٢/ ٢٥٩: قوله: "سعيت قبل أن أطوف" في هذا الحديث ليس بمحفوظ. والمحفوظ: تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>