قلت: في الإسناد المذكور عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه (١).
وقد رواه أبو يعلى بأسانيد مدارها على عبد الكريم بن أبي المخارق.
ورواه أحمد ٦/ ٢٢٥ قال: ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن قيس بن مسلم به بمثله.
تنبيه: أحاديث الباب لا تعتبر مضطربة لإمكان الجمع بينها وهو أنه ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله، فأما ما لم يصده من أجله، بل صاده لنفسه أو لحلال، لم يحرم على المحرم أكله، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وقول إسحاق وأبي ثور.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٢/ ٢٦٤: قال ابن عبد البر: وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب. قال: وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وإذا حملت على ذلك لم تتضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع. وعلى هذا يجب أن تحمل السنن, ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. اهـ.
وقال ابن القيم أيضًا: وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على التفصيل. اهـ. وهذا صريح حديث جابر السابق وهذا التفصيل