قال ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٤١٣: ولأحمد وابن ماجه والدارقطني بإسناد جيد في حديث أبي قتادة السابق. قال: ولم يأكل منه حين أخبرته أني صطدته له، قال أبو بكر النيسابوري: لا أعلم أحدًا قاله غير معمر. وفي "الصحيحين": أنه أكل منه. اهـ.
وقال ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٢٥٣: ورواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام وهشام الدستوائي كلاهما يقول فيه: عن يحيى حدثني عبد الله بن أبي قتادة. ولا يذكران ما ذكر معمر. ولم يذكر فيه معمر سماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة. ورواه أيضًا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة ولم يذكر فيه ما ذكر معمر. ورواه أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة فذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل منه. ثم أيضًا لما ذكر أوجه العمل بين رواية معمر والجماعة قال ابن حزم: نظرنا في ذلك فوجدنا من روى عن عبد الله بن أبي قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل منه، قد أثبت خبرًا وزاد علمًا على من روى عنه أنه عليه السلام لم يأكل منه. فوجب الأخذ بالزائد. ولا بد وترك رواية من لم يثبت ما أثبته غيره. وبالله التوفيق. اهـ.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق" مع "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٤٤٧: قال أبو بكر النيسابوري قوله: اصطدته لك، وقوله: لم يأكل منه، لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روى عثمان أنه صيد له طائر وهو محرم فلم يأكل. اهـ.