للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٤/ ٢٢٨: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. اهـ.

رابعًا: أثر ابن عمر رواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٣٤٩ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

قلت: إسناده صحيح صححه الألباني في "الإرواء" ٤/ ٢٢٨.

وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال الآخر: لا ينكح.

قلت: رجاله ثقات.

وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.

قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في "مصنف عبد الرزاق".

خامسًا: أثر علي رواه البيهقي ٥/ ٦٦ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي عن سليمان هو ابن بلال عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، أن عليًّا رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.

قلت: إسناده قوي.

وروى البيهقي ٧/ ٢١٣ ومسدد كما في "المطالب" (١١٩٧) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>