وعند النسائي ٥/ ١١٦: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك ... فجعل السائل الأخ والمسؤول عنها الأخت.
قلت: وهذا الاختلاف لا يُعد قادحًا في صحة الحديث كما ادعى الغماري في "تخريجه لبداية المجتهد" ٥/ ٢٧٤ فقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال في "الفتح" ٤/ ٦٥ فقال: فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها. اهـ.
وفي الباب عن بريدة بن الحصيب وأبي الغوث بن حصين وأنس بن مالك وابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر:
أولًا: حديث بريدة بن الحصيب رواه مسلم ٢/ ٨٠٥ والبيهقي ٤/ ٣٣٥ كلاهما من طريق عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدّقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث". قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:"صومي عنها": قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال: "حجي عنها".
وفي رواية له "صوم شهرين".
ثانيًا: حديث أبي الغوث بن حصين رواه ابن ماجه (٢٩٠٥) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن عطاء