و (١٢١٣٩) والطحاوي ٢/ ١٠١ والدارقطني ٢/ ٢٣٩ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به بلفظ وهو صائم محرم.
قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف وسبق الكلام عليه.
ونقل شيخ الإسلام في "الفتاوى" ٢٥/ ٢٥٣ عن مهنا أنه قال سألت أحمد عن حديث ابن عباس. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه "صائم" إنما هو "محرم" ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - على رأسه وهو محرم. وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون "صائمًا".
ثم قال شيخ الإسلام قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأولات ضعيفة كقولهم يغتابان .. اهـ. كلام شيخ الإسلام.
وروى أحمد ١/ ٢٤٤ وابن الجارود (٣٨٨) والطحاوي ٢/ ١٠١ والطبراني (١٢٠٨٧) كلهم من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس.