عن الأغر عن أبي هريرة. أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
قال النووي في "المجموع" ٦/ ٣٤٥ - ٣٥٥: رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه اهـ.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا العنبس فيه جهالة.
ولهذا قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٢١٧. هذا حديث في إسناده رجل يقال له أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا يقال: إنه مجهول، ذكر ذلك أبو محمد، ولم أجد أحدًا ذكره. والله أعلم. اهـ.
قلت: ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٧٨ وابن حبان في "الثقات" ٦/ ١٧٧ وقال: اسمه الحارث، وقال يونس بن بكير: هو جدي لأمي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب. اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب": مقبول اهـ. وضعفه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ١٥٠