قال ابن أبي حاتم في "العلل"(٦١٨): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن مسلم الطائفي وعيسى بن ميمون بن داية المكي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمسة ذود صدقة". قال أبي: أرى أن هذا خطأ؛ لأن الحميدي حدثنا عن ابن عيينة قال كان عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد. قال أبي: ورأيت في بعض أحاديثهما: نا محمد بن مسلم أو ابن داية عن عمرو بن دينار عن جابر و [ابن] سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار. اه.
ورواه البيهقي ٤/ ١٢٠ من طريق نعيم بن حماد أبي عبد الله الفارض المروزي ثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير عن ابني جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة".
قلت: في إسناده نعيم بن حماد المروزي اختلف فيه فوثقه الإمام أحمد وابن معين في رواية وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. اه. وفي رواية قال ابن معين: ليس في الحديث بشيء. ولكنه صاحب سنة. اه.
وقال الآجري عن أبي داود: عند نعيم نحو عشرين حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لها أصل. اه.