ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٧٨: فيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف. اه.
خامسًا: أثر أبي بكر الصديق رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٥ عن محمَّد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمَّد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ...
ورواه مسدد كما في "المطالب"(٨٩٥) قال: حدثنا حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمَّد بن عقبة به.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن فيه انقطاع.
قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق رضي الله عنه. اه.
سادسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٦ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.
وسبق الكلام على إسناد الترمذي المرفوع وذكر الخلاف في رفعه ووقفه فقد صحح الدارقطني وقفه وكذا الحافظ ابن حجر في "البلوغ".