للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البخاري: ليس بذاك. اه.

وقال ابن حبان: منكر الحديث فلا أدري البلية منه أو من ابنه أو منهما معًا. اه.

وأما والده عطية العوفي فقد سبق الكلام عليه (١).

* * *

٥٨٧ - وعن - صلى الله عليه وسلم - أُمِّ عطيةَ -رضي الله عنها - قالت: أَخَذَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نَنُوحَ. متفق عليه.

رواه البخاري (١٣٠٦) ومسلم ٢/ ٦٤٥ والنسائي ٧/ ١٤٩ والبيهقي ٤/ ٦٢ كلهم من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح؛ فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سُلَيم، وأم العلاء، وابنةُ أبي سبرةَ امرأةُ معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.

وعند البخاري بلفظ: غير خمس نسوة أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.

ورواه مسلم ٢/ ٦٤٦ وأحمد ٦/ ٤٠٨ والبيهقي ٤/ ٦٢ كلهم من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ... وَلَا}


(١) راجع باب: فضل اتباع الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>