للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه ابن الجارود (٥٣٧) من طريق سليمان بن داود وإبراهيم بن زياد قالا: ثنا إبراهيم بن سعد به. وفيه: وسورة.

فهذه الزيادة إسنادها قوي، لكن إعراض البخاري عنها يشير إلى إعلالها. كما سبق بيان هذه المسألة (١).

وفي الباب عن أبي أمامة والضحاك بن قيس وأم شريك وابن عباس.

أولًا: حديث أبي أمامة رواه النسائي ٤/ ٧٥ قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنه قال: السُّنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.

قلت: رجاله ثقات. قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٩٥٧ وفي "المجموع" ٥/ ٢٣٣: رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين. اهـ.

قلت: أبو أمامة اسمه أسعد بن سهل بن حنيف. قال الحافظ في "التقريب" (٤٠٢) معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

وروى البيهقي ٤/ ٣٩ - ٤٠ من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخبره رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام


(١) راجع باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>