وتيني قال: وغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من بئر لسعد بن خيثمه، يقال لها الغراس بقباء، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغسل رأسه إلا بسدر. وبه نأخذ، قال: قلت لعبد الرزاق: يبدأ بالرأس أو اللّحية؟ قال: السنة لا شك بالرأس ثم اللحية، ثم قال: أخبرنا حميد أن معمرًا أخبره عن أيوب عن أبي قلابة قال: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر تم بماء فهي واحدة كل غسلة بماء وسدر ثم بماء فهي واحد.
قلت: المرسل رواه أيضًا البيهقي ٣/ ٣٩٥ من طريق سفيان عن ابن جريج به.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ١١٢: وهو مرسل جيد. اهـ.
وقد روي تغسيل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق أخرى.
فقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧ والبيهقي ٣/ ٣٨٨ من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبيد الله بن الحارث بن نوفل: أن عليًّا - رضي الله عنه - غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه وبيد علي - رضي الله عنه - خرقه يتتبع بها تحت القميص.
قلت: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد كما سبق (١).
(١) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء، وباب: عدد التكبيرات على الجنازة.