قال: صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات وإن أعجله أمر فقد حل القتال والكلام.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه شريك وهو ضعيف كما سبق (١) وسليم مجهول.
ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٥ قال: حدثنا شريك به.
ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد في "العلل"(٦٢٩) عن أبيه أنه قال في حديث أبي إسحاق عن سُليم بن عبد عن حذيفة في صلاة الخوف كان وكيع حدثنا به في الكتب عن شريك وقال بعد ذلك مرة أخرى: سفيان عن أبي إسحاق فلا أدري يعني سمعته منهما جميعًا أو من أحدهما. اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٣٠١: سألت محمدًا. فقلت: أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ فقال: كل الروايات عندي صحيحة، وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف. اهـ.
* * *
(١) راجع الباب الماء لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.