ورواه أبو داود (١٢٣٠) قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة -المعنى واحد- قالًا: ثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم.
قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" ٣/ ٢٥: هذا اضطراب شديد على عاصم وعلى الرواة عنه. لكن اللفظ الأول هو الأرجح فقد رواه عبد الوحد بن زياد عن عاصم به. أخرجه ابن ماجه (١٠٧٥) بإسناد صحيح ولا أعلمه اختلف فيه على ابن زياد. اهـ.
وقال أبو داود ١/ ٣٩٢: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقام تسع عشرة. اهـ. هكذا علقه أبو داود ولم يذكر إسناده ووصله البيهقي ٣/ ١٥٠ - ١٥١.
ورواه أبو داود (١٢٣٢) من طريق شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين.
قلت: في إسناده شريك وهو سيئ الحفظ وسبق الكلام عليه (١).
قال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٦: رجاله ثقات غير أن شريكًا وهو ابن عبد الله القاضي سييء الحفظ فلا يحتج به. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الدارية" ٢/ ٢١٢ في رواية: سبع عشرة. إسنادها صحيح. اهـ.
(١) راجع باب: الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.