سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ -يعني من مكة- قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
قلت: إسناده صحيح.
وقد صححه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٤٦ والألباني في "الإرواء" ٣/ ١٨.
وقال النووي في "المجموع" ٤/ ٣٢٨ و"الخلاصة" ٢/ ٧٣٠.
رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
وروى مسدد كما في "المطالب"(٧٣٩) قال. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن رجلًا سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - أقصر إلى عرفة؟ قال: لا تقصر إلا مسيرة اليوم التام.
قلت: رجاله رجال الشيخين وإسناده ظاهره الصحة.
وروى ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٥ قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عطاء قال: قلت لابن عباس. أقصر بعرفة؟ قال: لا.
قلت: وهذا إسناد أيضًا ظاهره الصحة.
وروى أيضًا ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٦ قال: حدثنا معاذ أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس: تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك.
قلت: وهذا إسناد قوي ظاهره الصحة.
وروى البيهقي ٣/ ١٣٧ من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة.