للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ -يعني من مكة- قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

قلت: إسناده صحيح.

وقد صححه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٤٦ والألباني في "الإرواء" ٣/ ١٨.

وقال النووي في "المجموع" ٤/ ٣٢٨ و"الخلاصة" ٢/ ٧٣٠.

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.

وروى مسدد كما في "المطالب" (٧٣٩) قال. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن رجلًا سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - أقصر إلى عرفة؟ قال: لا تقصر إلا مسيرة اليوم التام.

قلت: رجاله رجال الشيخين وإسناده ظاهره الصحة.

وروى ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٥ قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عطاء قال: قلت لابن عباس. أقصر بعرفة؟ قال: لا.

قلت: وهذا إسناد أيضًا ظاهره الصحة.

وروى أيضًا ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٦ قال: حدثنا معاذ أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس: تقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون ذلك.

قلت: وهذا إسناد قوي ظاهره الصحة.

وروى البيهقي ٣/ ١٣٧ من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى الليل فاقصر الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>