قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه أبا هارون العبدي وهو متروك وسبق الكلام عليه (١).
وبه أعله الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب".
وبه أعله أيضًا الألباني في "الإرواء" ٣/ ١٥ فقال: هو متروك ومنهم من كذبه. اهـ.
خامسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" ١/ ١٤٧ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا، قصر الصلاة بذي الحليفة.
قلت: إسناده صحيح. وروى مالك عن ابن عمر خمسة آثار أسانيدها صحيحة هذا أحدها.
والآخر من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيره ذلك.
قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرُد.
والثالث من طريق سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد.
قال النووي في "المجموع" ٤/ ٣٢٨. رواه مالك بإسناده الصحيح في "الموطأ". اهـ.
(١) راجع باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وباب ما يقطع صلاة المصلي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute