إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو، وهو جالس.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.
وروى مالك في "الموطأ" ١/ ٩٦ عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كاد إذا سُئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخَّ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله.
قلت: إسناده صحيح.
سادسًا: أثر عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار، رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٩٦ عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار، أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار، عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فكلاهما قال: ليُصلي ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس.
قلت: عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي، قال النسائي: ثقة. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٨٤: لا يدرى من هو. اهـ.