قال النووي في "المجموع" ٣/ ٤٥٣: رواه أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح. اهـ.
قلت: سبق ذكر بعض ألفاظ الحديث في أول كتاب الصلاة في باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.
والحديث بهذا اللفظ في إسناده فليح بن سليمان بن أبي المغيرة وهو ضعيف.
قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وفي رواية: ليس بقوي ولا يحتج بحديثه. اهـ.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي. ضعيف. اهـ.
وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وضعفه ابن المديني.
ورواه عبد الرزاق ٢/ ١٩٤ - ١٩٥ عن إبراهيم بن محمد عن ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الركعتين الأوليين نصب قدمه اليمنى، وافترش اليسرى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، وإذا جلس في الأخريين أفضى بمقعدته إلى الأرض، ونصب قدمه اليمنى.
قلت: رجاله ثقات، غير إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك.
رابعًا: حديث وائل بن حجر رواه أبو داود (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي ٣/ ٣٥ وابن ماجه (٩١٢) وأحمد ٤/ ٣١٦، ٣١٩ وابن خزيمة ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦ والدارقطني ١/ ٢٩٠ والبيهقي ٢/ ٧٢ و ١٣١