فقال: أما إنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسي، قال: وروي أنه كان يقول: كبرنا ونسينا، وائتوا سعيد بن المسيب فاسألوه. اهـ. وقال البيهقي ٢/ ٢١٣: بشر بن حرب الندبي ضعيف، وإن صحت روايته عن ابن عمر، ففيها دلالة على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع دوامًا. اهـ.
وروى البيهقي ٢/ ٢١٣ من طريق همام عن قتادة عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. اهـ. قال البيهقي ٢/ ٢١٣: نسيان بعض الصحابة أو غفلته عن بعض السنن لا يقدح في رواية من حفظه وأثبته. اهـ.
رابعًا: حديث عبد الله بن مسعود رواه البيهقي ٢/ ٢١٣ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن غالب ثنا معلى بن منصور ثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من صلواته.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن جابر السحيمي وبه أعله البيهقي ٢/ ٢١٣ فقال عنه: متروك. اهـ. وأيضًا قد خولف في متنه.
قال البيهقي ٢/ ٢١٣: وقد روى أبو حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت. اهـ. وقد سبق تخريجه في الباب السابق.