الأسانيد المتصلة، وأصله في "الصحيحين" من طريق أخرى عن ابن عباس ... انتهى ما نقله وقاله الألباني حفظه الله.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٢٢٢ من طريق عبدة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تجزئ صلاة إلا بمس الأنفس من الأرض ما يمس الجبين".
ورواه أيضًا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه مرفوعًا.
ثم قال الترمذي: وحديث عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح. اهـ.
سادسًا: حديث عائشة رواه الدارقطني ١/ ٣٤٨ قال: حدثنا أبو عبد الله النهدي ثنا الحسن بن علي بن خلف الله الدمشقي (ح) وحدثنا محمد بن الحسين بن سعد الهمداني ثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي بدمشق قالا: نا سليمان بن عبد الرحمن نا ناشب ابن عمرو الشيباني ثنا مقاتل بن حيان عن عروة عن عائشة قالت: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض، فقال:"ما هذه؟ ضعي أنفكِ بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة".
قلت: إسناده ضعيف.
قال الدارقطني ١/ ٣٤٨: ناشب ضعيف، ولا يصح مقاتل عن عروة. اهـ.
وتعقبه ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٣٩٢ فقال: ما قدح فيه غيره، ولا يقبل التضعيف حتى يتبين. اهـ.