للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس في روايته، وقد رواه مالك بن أنس وزياد بن سعد وربيعة بن عثمان وعثمان بن أبي سليمان وعمر بن عبد الله بن عروة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة وجابر جميعًا رواه ابن ماجه (١١١٤) وأبو داود (١١١٦) وابن حبان "الموارد": (٣٢٤) كلهم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا: جاء سليك الغطفانيُّ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصليت قبل أن تجيء؟ " قال: لا قال: "فصلِّ ركعتين وتجوز فيهما" هذا لفظ ابن ماجه.

وعند أبي داود قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصليت شيئًا؟ " قال. لا، قال: "صلِّ ركعتين تجوز فيهما".

والشاهد هو هذا اللفظ، أما زيادة ابن ماجه "قبل أن تجيء" فقد رواها ابن ماجه قال: حدثنا داود بن رشيد به وفيه ذكر هذه الزيادة ورواه ابن حبان من طريق داود بن رشيد به ولم يذكرها.

كذلك أصل الحديث في "الصحيحين" كما سبق وليس فيه ذكر هذه الزيادة.

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن زيادة "قبل أن تجيء" وهم وغلط.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٤٣٤: قال أبو البركات بن تيمية: وقوله: "قبل أن تجيء" يدل علي أن هاتين الركعتين سنة الجمعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>