"أولاهن بالتراب" أخرجه النسائي ١/ ١٧٨ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢١ وسعيد بن أبي عروبة اختلط إلا أن الراوي عنه هنا هو عبد الوهاب بن عطاء وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط وهذه الرواية عن قتادة هي المحفوظة لموافقتها لرواية الجماعة عن ابن سيرين.
أما زيادة "فَليُرِقْهُ" فقد رواها مسلم ١/ ٢٣٤ والنسائي ١/ ٧٦ والبيهقي ١/ ٢٣٩ والدارقطني ١/ ٦٤ وأبو عوانة ١/ ٢٠٧ كلهم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات".
قال الدارقطني عقبه صحيح وإسناده حسن، ورواته كلهم ثقات اهـ.
وقال النسائي لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله. "فليرقه" اهـ.
ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٣٢٤ عن ابن منده أنه قال وهذه الزيادة -وهي فليرقه- تفرد بها علي بن مسهر ولا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية اهـ. ثم قال أبو الملقن ولا يضر تفرُّده بها، فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، ولهذا قال- بعد تخريجه لها- الدارقطني إسنادها حسن ورواتها ثقات اهـ.