ولينصرف فليتوضأ" هذا لفظ الدارقطني، ولم يذكر البيهقي الوضوء. ونحوه رواه أبو داود وابن ماجة.
قلت: اختلف في وصله وإرساله وقوى التِّرمذيُّ إرساله.
ولما رواه البيهقي ١/ ٢٥٤ من طريق الفضل بن موسى قال: تابعه على وصله حجاج بن محمَّد عن ابن جريج عن هشام وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - مرسلًا، قال أبو عيسى التِّرمذيُّ: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى. اهـ.
رابعًا: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم رواه البخاري (١٣٧) ومسلم ١/ ٢٧٦ والبيهقيّ ٢/ ٢٥٤ كلهم من طريق سفيان عن عيينة، عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه، أنَّه شكى إلى النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنَّه يجب الشيء في الصَّلاة، قال: "لا ينصرف حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
الشاهد: أنَّه جعل الحدث موجبًا للانصراف من الصَّلاة.
خامسًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم ١/ ٢٧٦ قال: حدثني زهير بن حرب حدَّثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج