للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عدي. له أحاديث أفراد وحدث عنه النقاد ولم أر بحديثه بأسًا اهـ.

ووثقه العجلي والدارقطني.

وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرًا وسبق الكلام عليه (١).

وأما عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب فقد تكلم في حديثه وقد تغير بآخره وسيأتي الكلام عليه (٢)

والحديث حسنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ١٠٧، ولكن لعل تحسينه له بشواهده. والله أعلم

ورواه الدارقطني ١/ ١١٣ من طريق أبي عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بنحوه.

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ١/ ١٦٠ في إسناده أبو عمر حفص بن عمر المازني ولا أدري من أبو عمر هذا؟ وكتبته تذكرة حتى أجد من يعرفه. اهـ.

وخلاصة هذا الباب هو ما قاله البيهقي في "المعرفة" ١/ ٢٧٨: الأحاديث التي في الرخصة أصح؛ فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. اهـ.

* * *


(١) راجع باب: إن الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.
(٢) راجع باب اختصاص هذه الأمة بالتيمم، وباب: ما يميز به دم الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>