للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
قلت: ولذلك؛ قال ابن حجر في "التقريب" (ص ١٢١): ضعيف الحفظ.
الطريق الثاني: يرويه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن موسى بن علي عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمامة قال: قال رَسُولَ الله : (من صلَّى صلاةَ الغَداةِ في جماعةٍ ثم جَلَس يَذْكر الله حتى تَطْلع الشمسُ ثمّ قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتَيْن انقلب بأجرِ حَجةٍ وعُمرةٍ).
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٧٨)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٤٢).
قلت: وهذا سنده واهٍ، وله علتان:
الأولى: موسى بن علي لا يدرى من هو. الثانية: عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي صدوق في نفسه؛ لكنه أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل؛ فَضُعِّف بسب ذلك حتى نسبه ابن نمير الى الكذب.
وأخرجه أبو داود في سننه (٥٥٨)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٦٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٧٧٣٤)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩) من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري الدمشقي عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أُمامة أن رَسُولَ الله قال: (من خَرَجَ من بيتهِ مُتطهراً الى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجُرهُ كأجر الحاج المُحرمِ، ومن خَرَجَ الى تسبيح الضُّحى لا ينصبهُ إلا إياه فأجرُهُ كأجرِ المعتمر، وصلاة على إثرِ صلاةٍ لا لغوَ بينهما كتابٌ في عِليّين).
قلت: وهذا سنده منكر فيه القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي؛ قال عنه أحمد في حديث القاسم: مناكير، وقال الغَلاَّبيُّ: منكر الحديث، وقال ابن حجر: يغرب كثيراً.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٥٠)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٨٦) من طريق الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي × قال: (من مَشَى الى صلاةٍ مكتوبةٍ في الجماعة فهي كحجة، ومن مَشَى الى صلاة تَطوعٍ فهي كعُمَرَةٍ تامةٍ).
وإسناده منقطع، مكحول لم يسمع من أبي أمامة، وشيخ الطبراني لم أجد له ترجمة. انظر التهذيب لابن حجر (٨/ ٣٣٢).
قلت: ومتنه منكر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>