للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا أحمد بن عبيد الله بن القاسم بن سوار، حدثنا إبراهيم بن عبد الوهاب بن الخصيب الأبزاري، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا سليمان، عن أيوب قال: سمعت عبد الله بن صفوان يحدث عن أبيه، عن وهب بن منبه قال: إنَّ في الألواح التي كتب الله ﷿ لموسى : يا موسى وقِّر والديك، فإنه من وقَّر والديه مَدَدْتُ في عمره، ووهبت له ولدا يَبَرُّه، ومن عقَّ والديه قَصَّرْتُ من عمره، ووهبت له ولدا يَعُقُّه (١).

[باب في الترهيب من عقوق الوالدين]

٤٥٩ - أخبرنا محمد بن أحمد السمسار، أخبرنا إبراهيم [بن عبد الله] (٢) بن خرشيد قوله، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمار بن محمد، [عن] (٣) عبد الله بن صهبان، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَتَّاتٌ». قيل: يا رسول الله، وما القتات؟ فقال النبي : «الَّذِي يَسْعَى بِأَمْوَالِ النَّاسِ وَدِمَائِهِمْ» (٤).


(١) ضعيف جدًّا: انفرد به المصنف، وهو مسلسل بالضعف، فشيخ سويد وهو سلمان مجهول، وشيخ سلمان وهو أيوب كذلك، وكذا فإن وهب بن منبه حدث بالإسرائيليات، ولم يثبت هذا عن موسى .
(٢) ليس في (ح).
(٣) وفي (ق): ابن.
(٤) ضعيف جدًّا: انفرد به المصنف، وهو إسناد مسلسل بالضعف، ففيه: عمار بن محمد الثوري، وهو إلى الضعف أقرب، وشيخه عبد الله بن صهبان الأسدي، أضعف منه، وشيخه عطية العوفي مثلهما.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، كما أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٨٨٢)، والنسائي في «سننه» (٥٦٧٢)، والطيالسي في «مسنده» (٢٤٠٩)، والدارمي في «سننه» (٢١٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٨٤)، وغيرهم من طريق: نبيط بن شريط، عن جابان، عن عبد اللخ بن عمرو، به. وفيه: جابان، وهو مجهول، ولا يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، كما قال البخاري. ينظر: «علل الدارقطني» (٣/ ١١٢، ٢٤٩)، و «الموضوعات» لابن الجوزي (٣/ ١١٠)، و «اللآلاء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (٢/ ١٦٣)، و «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (٢/ ٢٢٨).
فائدة: قال ابن حبان في «صحيحه» (٨/ ١٧٧): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى نَفْيِ الْمُصْطَفَى عَنْ وَلَدِ الزِّنْيَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَوَلَدُ الزِّنْيَةِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْزَارِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ شَيْءٌ، أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ عَلَى الْأَغْلَبِ يَكُونُ أَجْسَرَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ، أَرَادَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُنَّةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ ذِي الزِّنْيَةِ مِمَّنْ لَمْ تَكْثُرْ جَسَارَتُهُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>