للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الترهيب من الجور بين الأولاد]

٦١٣ - أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب، أخبرنا والدي، حدثنا محمد بن القاسم ابن كوفي، حدثنا يحيى بن واقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير ورجل آخر (١) أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نَحَلَنِي (٢) أبي غلامًا، فأتيت النبي أُشهِده، فقال: «أَكُلَّ أَوْلَادِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قال: لا. قال: «فَارْدُدْهُ» (٣).

٦١٤ - أخبرنا الفضل بن محمد المؤدب، وأبو نصر محمد بن علي بن أحمد السكري، قالا: حدثنا أبو بكر بن مردوية، حدثنا أحمد بن عيسى الخفاف، حدثنا أحمد بن يونس الضبي، حدثنا محاضر بن المورع، حدثنا مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: وهب لي أبي هبة، فقالت أمي له: أَشهِد عليها رسول الله . فانطلق أبي آخذًا بيدي حتى أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، إنَّ أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة فوهبتها له؛ فقالت لي: أَشهِد عليها رسول الله؛ فأتيتك. فقال: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ؛ إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبِرُّوكَ» (٤).


(١) الرجل الآخر هو: حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
(٢) قال ابن الأثير: النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. «النهاية» (٥/ ٢٩).
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٨٦)، (٢٥٨٧)، ومسلم في «صحيحه» (١٦٢٣)، وأحمد في «مسنده» (١٨٣٥٨)، وأبو داود في «سننه» (٣٥٤٢)، والترمذي في «سننه» (١٣٦٧)، والنسائي في «سننه» (٣٦٧٢)، وابن ماجه في «سننه» (٢٣٧٥)، وغيرهم.
(٤) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٣٧٨)، وأبو داود في «سننه» (٣٥٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٠٠٢)، وفيه: محاضر بن المورع، وهو إلى الضعف أقرب، وشيخه مجالد بن سعيد كذلك، لا سيما في روايته عن الشعبي، لكن مجالدا قد توبع من إسماعيل بن سالم الأسدي، وهو ثقة ثبت من رجال مسلم، هذا وأن أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما كما في الحديث السابق.
فائدة: قال الترمذي في «سننه» (٣/ ٦٤١): وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي القُبْلَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالعَطِيَّةِ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>