(٢) قال ابن الأثير: النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. «النهاية» (٥/ ٢٩). (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٨٦)، (٢٥٨٧)، ومسلم في «صحيحه» (١٦٢٣)، وأحمد في «مسنده» (١٨٣٥٨)، وأبو داود في «سننه» (٣٥٤٢)، والترمذي في «سننه» (١٣٦٧)، والنسائي في «سننه» (٣٦٧٢)، وابن ماجه في «سننه» (٢٣٧٥)، وغيرهم. (٤) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٣٧٨)، وأبو داود في «سننه» (٣٥٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٠٠٢)، وفيه: محاضر بن المورع، وهو إلى الضعف أقرب، وشيخه مجالد بن سعيد كذلك، لا سيما في روايته عن الشعبي، لكن مجالدا قد توبع من إسماعيل بن سالم الأسدي، وهو ثقة ثبت من رجال مسلم، هذا وأن أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما كما في الحديث السابق. فائدة: قال الترمذي في «سننه» (٣/ ٦٤١): وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي القُبْلَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالعَطِيَّةِ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.