للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتكلف (١) على قدر وُجْدِه، فإذا كان اليوم الثاني قدم إليه ما يحضُره، فإذا جاوز مدة الثلاث كان مُخيَّرًا بين أن يُتِم على عادته وبين أن يمسك فهو كالصدقة النافلة، وفي رواية: «وَلَا يَثْوِي عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» (٢).

• قوله: (يثوي) أي: يُقِيم، [والثواء] (٣): الإقامة، أي: لا يقيم عنده بعد الثلاث حتى يضيق صدره، يقال [أحرجه] (٤): أي ضيَّق عليه، أي لا يُضيِّق عليه [فتصير] (٥) الصدقة على وجه المن والأذى، ولا وجه لرواية من روى حتى يُخرِجه بالخاء المعجمة. قال أهل اللغة: (الجائزة): العطية، و (الحرج): الضيق، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] أي: لم يضيق عليكم في أحكامه فيُكلِّفكم ما تعجزون عنه.

[فصل] (٦)

٢٠٢٨ - أخبرنا طراد بن محمد الزينبي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجُوزي، حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثني محمد بن الحسين، حدثنا أبو الجنيد الضرير، حدثنا سالم أبو غياث الضُّبعِي، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: إذا أتاك ضيف فلا تنتظر ما ليس عندك، قدِّم إليه ما حضر، وانتظر به بعد ذلك ما تريد من إكرامه (٧).


(١) زيد في (ق): له.
(٢) صحيح البخاري (٦١٣٥).
(٣) وفي (ج) و (ب): والثوي.
(٤) وفي (ج): أخرجه.
(٥) وفي (ج) و (س): فيصير.
(٦) ليس في (س).
(٧) رواه ابن أبي الدنيا في قري الضيف (٦١)، والبرجلاني في الكرم والجود (٥٢)، عن محمد ابن الحسين … به.
وأبو الجنيد الضرير؛ ليس بثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>