(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠٢)، وأحمد في «مسنده» (٧٢٩٢)، وأبو داود في «سننه» (٣٤٥٢)، والترمذي في «سننه» (١٣١٥)، وابن ماجه في «سننه» (٢٢٢٤)، والحميدي في «مسنده» (١٠٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٠٥)، وغيرهم.(٣) وفي (س) و (ج): بيعهما؛ وأشير في (ح) إلى اختلاف النسخ.(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٧٩)، (٢١٠٨)، ومسلم في «صحيحه» (١٥٣٢)، وأحمد في «مسنده» (١٥٣١٤)، وأبو داود في «سننه» (٣٤٥٩)، والترمذي في «سننه» (١٢٤٦)، والنسائي في «سننه» (٤٤٥٧)، والدارمي في «سننه» (٢٥٨٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٠٤)، وغيرهم.فائدة: قال أبو جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣/ ٢٧٤): فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا الْمُتَبَايِعَيْنِ قَدْ يَتَبَايَعَانِ الْعَرَضَ مِنَ الْحَيَوَانِ، أَوْ غَيْرِهِ بِالْأَثْمَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الذِّمَمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَمِنَ الدَّرَاهِمِ، وَمِمَّا سِوَاهُمَا، فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِذَلِكَ تِبْيَانُ شَيْءٍ فِيهِ، لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ التِّبْيَانِ هُوَ بَائِعُ الْعَرَضِ، مِنْ عَيْبٍ بِهِ، أَوْ مِنْ ثَمَنٍ اشْتَرَاهُ بِهِ، إِنْ كَانَ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، أَوْ بَاعَهُ تَوْلِيَةً، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَتَبَايَعَا عَرَضًا بِعَرَضٍ، فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فِيمَا يَبِيعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَى صَاحِبِهِ، فِيمَا يَبِيعَهُ إِيَّاهُ، فَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: " فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا " يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْبَاعَةِ، لَا كُلَّ الْبَاعَةِ، لِمَا يَتَبَيَّنُ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute