(٢) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «صورة». (٣) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «صورة». (٤) كذا فِي ا، ج. وفِي ب، د «بماء من ماء زمزم». (٥) قوله قال: ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه ﵉ وقال: امحوا جميع الصور الا ما تحت يدي الخ. وكذا قوله بعد قال: أخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة ابن عثمان أن النبي ﷺ قال: يا شيبة اُمح كل صورة فيها الا ما تحت يدي قال: فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه. هذه الزيادة المدرجة لم تأت فِي طرق من طرق حديث اخراج الصور والتماثيل من الكعبة الذي رواه اصحاب السنن ومفادها متروك وباطل بوجوه: (الاول) انه لا معنى لتخصيص المحو بما عدا هاتين الصورتين وقد جاء فِي حديث ابن عباس ﵄ الذي فِي البخاري: أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة ابى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة ابراهيم واسماعيل فِي ايديهما الازلام فقال النبي ﷺ: قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. قال فِي الفتح: فِي الحديث كراهية الصلاة فِي المكان الذي فيه الصور لكونها مظنة الشرك وكان غالب كفر الامم من جهة الصور (الوجه الثاني) أن اقراره ﷺ على ابقاء هاتين الصورتين اقرار على منكر كما تشهد لذلك الاحاديث المتواترة. والنبي ﷺ لا يقر على منكر قط كما يشهد له امتناعه من دخول البيت والتماثيل فيه لانه لا يقر على باطل ولانه لا يحب فراق الملائكة وهي لا تدخل بيتا فيه صورة كما فِي الزرقاني على المواهب نقلا عن الفتح (الوجه الثالث) أنه كيف يصح أمره ﷺ بابقاء الصورتين وقد وقع فِي حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود: