الْإِمَارَةِ، وأَوْمَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ أَنِ انْزِلُوا هَاهُنَا وهَاهُنَا.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: مُعَاذٌ أَوِ ابْنُ مُعَاذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ بِمِنًى، قَالَ: فَفَتَحَ اللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنَّا لَنَسْمَعُهُ ونَحْنُ فِي رِحَالِنَا قَالَ: يَنْزِلُ الْمُهَاجِرُونَ شِعْبَ الْمُهَاجِرِينَ، ويَنْزِلُ الْأَنْصَارُ الشِّعْبَ بِمِنًى الَّذِي مِنْ وَرَاءِ دَارِ الْإِمَارَةِ، ونَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، قَالَ:
وارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَلْقٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ زَيْدَ بْنَ صَوْجَانَ، أَيْنَ مَنْزِلُكَ بِمِنًى؟ قَالَ فِي الشِّقِّ الْأَيْسَرِ، قَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ مَنْزَلُ الدَّاجِّ فَلَا تَنْزِلْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ يَقُولُ عُمَرُ: ومَنْزِلِي مَنْزِلُ الدَّاجِّ، والدَّاجُّ هُمُ التُّجَّارُ.
بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ النُّزُولِ بِمِنًى وأَيْنَ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: وأَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَزَلْنَا بِالْخَيْفِ - والْخَيْفُ مَسْجِدُ منى الَّذِي تَحَالَفُوا فِيهِ عَلَيْنَا - قُلْتُ لِعُثْمَانَ: أَيُّ حِلْفٍ؟ قَالَ: الْأَحْزَابُ، قَالَ عُثْمَانُ ابن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كَانَ مَنْزَلُنَا بِمِنًى (١) - يُرِيدُ مَنْزَلَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ الصَّخْرَةَ الَّتِي عليها المنارة.
مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِنَاءِ بِمِنًى ومَا جَاءَ فِي ذَلِكَ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بِنَاءِ كَنِيفٍ بِمِنًى، فَلَمْ يأذن لها.
(١) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (بمكة بمنى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute