للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ لِتَبْنِيَهَا فَكُشِفَ عَنْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا مِنَ الاساس فَإِذَا حَجَرٌ فِيهِ مَكْتُوبٌ: أَنَا يَعْفُرُ بْنُ عَبْدِ قِرَا أَقْرَأُ عَلَى رَبِّي السَّلَامَ مِنْ رَأْسِ ثلاثة آلاف سنة.

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَتْحِ الْكَعْبَةِ ومَتَى كَانُوا يَفْتَحُونَهَا، ودُخُولِهِمْ إِيَّاهَا، وأَوَّلِ مَنْ خَلَعَ النَّعْلَ والْخُفَّ عِنْدَ دُخُولِهَا

• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ قُرَيْشًا يَفْتَحُونَ الْبَيْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ والْخَمِيسِ وكَانَ حُجَّابُهُ يَجْلِسُونَ عِنْدَ بَابِهِ فَيَرْتَقِي الرَّجُلُ إِذَا كَانُوا لَا يُرِيدُونَ دُخُولَهُ فَيُدْفَعُ ويُطْرَحُ ورُبَّمَا عَطِبَ وكَانُوا لَا يَدْخُلُونَ الْكَعْبَةَ بِحِذَاءٍ يُعْظِمُونَ ذَلِكَ وَيَضَعُونَ نِعَالَهُمْ تَحْتَ الدَّرَجَةِ.

• أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أَشْيَاخِهِ قَالُوا: لَمَّا فَرَغَتْ قُرَيْشٌ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ خَلَعَ الْخُفَّ والنَّعْلَ فَلَمْ يَدْخُلْهَا بِهِمَا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِعْظَامًا لها فجرا ذَلِكَ سُنَّةً.

• حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فَاخِتَةَ ابْنَةَ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وهِيَ أُمُّ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ دَخَلَتِ الْكَعْبَةَ وهِيَ حَامِلٌ فَأَدْرَكَهَا الْمَخَاضُ فِيهَا فَوَلَدَتْ حَكِيمًا فِي الْكَعْبَةِ فَحُمِلَتْ فِي نِطْعٍ وأُخِذَ مَا تَحْتَ مَثْبِرِهَا (١) فَغُسِلَ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ وأُخِذَتْ ثِيَابُهَا الَّتِي وَلَدَتْ فِيهَا فَجُعِلَتْ لَقًا - وَاللَّقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ إِلَّا عُرْيَانًا - إِلَّا الْحُمْسَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وعَلَيْهِمُ الثِّيَابُ وكَانَ مَنْ طَافَ مِنْ غَيْرِ الْحُمْسِ فِي ثِيَابِهِ فَإِذَا طَافَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وفَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ جَاءَ بِثِيَابِهِ الَّتِي طَافَ فِيهَا فَطَرَحَهَا حَوْلَ


(١) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «منبرها».

<<  <  ج: ص:  >  >>