عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّوْحَةِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَبْصَرَ رَجُلًا يَعْضُدُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا حَرَمُ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَصْنَعَ فِيهِ هَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ:
إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَكَتَ عُمَرُ عَنْهُ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَاحِمٌ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ كَانَ يَقْطَعُ الدَّوْحَةَ مِنْ دَارِهِ بِالشِّعْبِ مِنَ السَّمُرِ والسَّلَمِ ويَغْرَمُ عَنْ كُلِّ دَوْحَةٍ بَقَرَةً؛ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُضَرِّسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْحَاجِّ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ مَنْزِلِهِ بِمِنًى قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ:
صَدَقَ كَانَتْ ضَيَّقَتْ عَلَيْنَا مَنْزِلَنَا ومُنَاخَنَا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ مَا رَأَيْتُهُ إِلَّا دَيَّنَهُ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَهَا، وقَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: مَنْ قَرَّبَ غُصْنًا لِبَعِيرِهِ أَوْ لِشَاتِهِ فَكَسَرَهُ حِينَ قَرَّبَهُ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْأَخْضَرَانِ بِعُرَنَةَ ومَرٍّ - يَعْنِي الْأَرَاكَ وَالسِّدْرَ -.
الْأَكْلُ مِنْ ثَمَرِ شَجَرِ الْحَرَمِ ومَا يُنْزَعُ مِنْهُ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِ الْحَرَمِ، قَالَ مُسْلِمٌ: يَعْنِي النَّبْقَ والْعِشْرِقَ والْجِعَةَ وبِهِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي السَّنَا (١) أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ وَرَقِهِ ولَا يُنْزَعُ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْحَرَمِ
(١) كذا فِي د. وفِي بقية الأصول (النساء).