عن الشاميين صحيح؛ ونص عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه". وقال الشوكاني (١/ ٢١٧):
"وأكثر ما علَّل به: أن في إسناده إسماعيل بن عياش. والحديث من روايته عن الشاميين، وهو قوي فيهم، فيُقْبَلُ".
قلت: وأعله صاحب "العون" بالانقطاع؛ قال:
"لأن ابن عوف ومحمد بن إسماعيل؛ كلاهما لم يسمع من إسماعيل بن عياش"!
وهذا منه بناءً على القول المرجوح في ترك العمل بالوجادة! وليس عليه العمل؛ وما علومنا وما روايتنا إلا من طريق الوجادة!
ولذلك لم يعلَّ الحديثَ بها: المنذريُّ وابنُ القيم والشوكانيُّ؛ فتنبه.
[١٠١ - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟]
[١٠٢ - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء]
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]
[١٠٣ - باب مواكلة الحائض ومجامعتها]
٢٥١ - عن أنس بن مالك قال:
إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة؛ أخرجوها من البيت، ولم يُواكِلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسُئِلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى ذِكْرُهُ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا