وهما في "البخاري" (٥٦٧٢ و ٥٦٧٣)، ومسلم (٨/ ٦٤)؛ وليس فيهما الدعاء.
وعبد الرزاق (١١/ ٣١٤/ ٢٠٦٣٤ - ٢٠٦٣٦).
وله شاهد من حديث أم الفضل ... نحوه دون الدعاء. وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص ٤).
١٤ - باب موت الفَجْأَةِ
٢٧٢٢ - عن عُبَيْدِ بن خالد السُّلَمِيِّ - رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛
قال مرةً: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال مرة: عن عبيد - قال:
"مَوْتُ الفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ".
(قلت: إسناده صحيح مرفوعًا وموقوفًا، وقواه المنذري).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تَمِيمِ بن سلمة - أو سعد بن عُبيدة - عن عبيد بن خالد السُّلَمِيِّ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ وقد أُعِلِّ بما لا يقدح، فقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٥٤):
"ورجاله ثقات؛ إلا أن راويه رفعه مرة، ووقفه أخرى"!
قلت: وهذا لا يضر؛ لأن الراوي قد لا ينشط أحيانًا فيوقفه. ولهذا قال المنذري في "مختصره" - وأجاد -:
"رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يؤثر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟ ! والله أعلم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute