وأما الموقوف؛ فقد وصله الدارمي من طريق أخرى عن أبي جعفر، فقال (١/ ٢٠٣): أخبرنا محمد بن يوسف: أنا إسرائيل: ثنا أبو إسحاق عن محمد أبي جعفر (وفي الأصل: محمد بن أبي جعفر، وهو خطأ مطبعي): أنه قال في المستحاضة:
تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كُرْسُفًا، وتوضأ لكل صلاة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين (١).
[١١٧ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث]
٣٢٤ - عن عكرمة قال:
إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه عبد الحق في "أحكامه"(٥٢٢)).
إسناده: حدثنا زياد بن أيوب: نا هشيم: نا أبو بشر عن عكرمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أعل بالانقطاع، ويأتي الجواب عنه.
والحديث أخرجه البيهقي (١/ ٣٥١) من طريق يحيى بن يحيى: أنا هشيم ... به؛ إلا أنه قال:
(١) تنبيه: أورد المصنف في الباب حديث: "دم الحيض أسود يعرف"؛ وقد اختصرناه؛ لأنه تقدم بإسناده ولفظه (رقم ٢٨٥).