أحمد وغيره. وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح! ووهم في ذلك؛ فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول؛ فغلط".
(تنبيه): ذكر ابن القيم -وتبعه الحافظ- أن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارًا؟ فلا يجوز أن يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في المنع.
٦ - باب كيف التكشُّف عند الحاجة؟
١١ - عن ابن عمر:
أنّ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد حاجة؛ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
(قلت: حديث صحيح؛ رواه البيهقي بإسناد صحيح عنه، وصححه السيوطي).
إسناده: ثنا زهير بن حرب: ثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر.
قال أبو داود:
"رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك؛ وهو ضعيف".
قلت: وهذا؛ قد وصله الترمذي (١/ ٢١)، والدارمي (١/ ١٧١)، وللبيهقي (١/ ٩٦) من طرق عن عبد السلام به.
وإنما ضعفه أبو داود من الوجهين؛ لأن في الأول: الرجلَ الذي لم يسم، وفي الثاني انقطاعًا؛ فقال الترمذي: