أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار.
زاد مُسَدَّد في حديثه:
قلت لنافع: ما الشغار؟ قال:
يَنْكِحُ ابنةَ الرجل ويُنْكِحُهُ ابنتَه بغير صَدَاقٍ، وَينْكِحُ أختَ الرجل ويُنْكِحُهُ أخته بغير صَدَاقٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ إلا الزيادة فهي على شرط. البخاري. وقد أخرجه بها بإسناد المصنف، وأخرجه مسلم دون ذكر الأخت، وكذا ابن الجارود؛ لكنه وصل الزيادة بالمتن المرفوع؛ وهو رواية لمسلم. وصحح الترمذي المرفوع منه).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك. (ح) وثنا مسدد بن مسرهد: ثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الوجه الأول، وعلى شرط البخاري وحده من الوجه الآخر؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ"(٢/ ٦٩) ... سندًا ومتنًا؛ إلا أن الزيادة فيه متصلة بالمتن.
وكذلك أخرجه مسلم في رواية، وكذا البخاري وغيرهما عن مالك.
وأخرجه البخاري في "الحيل" ... بإسناد المصنف ومتنه.