للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مروان بن محمد -وهو الطَّاطَرِيُّ-؛ فثقة أيضًا، وثقه أبو حاتم وابن معين وغيرهما. وقال الحافظ:

"وضعفه ابن حزم فأخظأ؛ لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه؛ إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع".

[٨٤ - باب في الإكسال]

٢٠٨ - عن أبي بن كعب:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام؛ لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسْل ونهى عن ذلك.

قال أبو داود: "يعني: الماء من الماء".

(قلت: حديث صحيح، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه ابن خزيمة وابن حبان (١١٧٠) في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث- عن ابن شهاب قال: ثني بعض مَنْ أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير شيخ ابن شهاب الذي فيه؛ فإنه لم يسمّه؛ ولكنه قد رضيه الزهري، وما نظن أنه يرضيه غير ذي ثقة وحفظ. ومع ذلك؛ فقد ساقه المؤلف -فيما بعد- من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد. ولذلك قال ابن خزيمة -كما في "التلخيص" (٢/ ١٢٢) -:

"هذا الرجل الذي لم يسمّه الزهري: هو أبو حازم -ثم ساقه من طريقه؛ كما

<<  <  ج: ص:  >  >>