أفتاني جُبَيْرُ بن نُفَيْرٍ عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فقال:
"أما الرجل؛ فليَنْشُر رأسه، فليغسله حتى يَبْلُغَ أصول الشعر. وأما المرأة؛ فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفَات بكفَّيها".
(قلت: إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني).
إسناده: حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. قال ابن عوف: ونا محمد بن إسماعيل عن أبيه: ثني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات؛ غير محمد بن إسماعيل؛ فقال المصنف:
"لم يكن بذاك، قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي؛ وسألت عمرو بن عثمان عنه؟ فذمَّه". وقال أبو حاتم:
"لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدِّث فحدَّث".
قلت: وإنما اعتمدنا في تصحيحه على قول محمد بن عوف: "قرأت في أصل إسماعيل بن عياش". وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقةٍ؛ وهي حجة على المعتمد؛ انظر "مقدمة ابن الصلاح"(ص ١٦٩). وأعلَّه المنذري بقوله:
"في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه؛ وفيهما مقال"! وردَّ عليه ابن القيم، فقال:
"وهذا إسناد شامي؛ وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش