أن أبا ذرٍّ كان يقول -فيمن حَجَّ، ثم فسخها بعمرة-: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
(قلت: حديث موقوف صحيح، ولكن لا حجة فيه؛ لأنه رأي منه مخالف لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ المتقدم (١٥٦٨)، وقد سأله سراقة عن هذه العمرة التي أمرهم بفسخها:"بل هي للأبد"، وقوله في الحديث الآخر (١٥٧١): "قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". ونحوه في حديث جابر الطويل الآتي برقم (١٦٦٣)).
إسناده: حدثنا هَنَّاد -يعني: ابن السَّرِيِّ- عن ابن أبي زائدة: أخبرنا محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سُلَيْمِ بن الأسود.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أنه لم يخرج لابن إسحاق إلا متابعة؛ لأن في حفظه ضعفًا يسيرًا، فهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولكنه هنا قد عنعن؛ إلا أن للحديث طريقًا أخرى كما سأبين.
والحديث أخرجه البيهقي (٥/ ٢٢) من طريق المصنف.
ثم أخرجه (٤/ ٣٤٥ و ٥/ ٤١) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن مُرَقِّعٍ الأُسَيِّدِيِّ [وكان مَرْضِيًّا] عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
لم يكن لأحد أن يَفْسَخَ حجه إلى عمرة؛ إلا للركب من أصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خاصَّةً.