إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خَبَّاب.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.
والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٦٥٧): حدثنا يوسف القاضي: ثنا محمد بن كثير ... به.
ثم أخرجه هو (٣٦٥٨ - ٣٦٦٤)، والشيخان وغيرهما من طرق عن الأعمش ... به. وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (ص ٥٧ - ٥٨).
١٢ - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها
٢٥٦١ - عن بُريدَةَ:
أن امرأةً أتتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنتُ تصدَّقْتُ على أُمِّي بوليدةٍ، وإنها ماتت وتَرَكَتْ تلك الوليدةَ؟ قال:
"قد وَجَبَ أَجْرُك، ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ".
قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر؛ أفيجزئ - أو يَقْضِي - عنها أن أصوم عنها؟ قال: "نعم".
قالت: وإنها لم تَحُجَّ؛ أفيجزئ - أو يَقْضي - عنها أن أَحَجَّ عنها؟ قال: "نعم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute