للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك أخرجه مسلم وابن حبان (١١٦١) من طريق قتادة عنه.

فعاد الحديث -بمجموع هذه الأسانيد- إلى أنه من رواية إسحاق عن أنس؛ فزالت شبهة الانقطاع، وثبت بذلك صحة الحديث.

[٩٦ - باب المرأة ترى ما يرى الرجل]

٢٣٦ - عن ابن شهاب قال: قال عروة: عن عائشة:

أن أم سليم الأنصارية -وهي أم أنس بن مالك- قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق؛ أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل؛ أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"نعم؛ فلتغتسل إذا وجدت الماء".

قالت عائشة: فأقبلتُ عليها فقلت: أُفٍّ لك! وهل ترى ذلك المرأة؟ ! فأقبل عليَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال:

"تربت يمينك يا عائشة! ومن أين يكون الشَّبَهُ؟ ! ".

(قلت: إسناده حسن صحيح. وأخرجه مسلم، وابن حبان (١١٦٣)، وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عنبسة: ثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال عروة: عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ إلا أنه أخرج لعنبسة -وهو ابن خالد بن يزيد الأموي؛ مولاهم- مقرونًا بغيره؛ وذكره ابن حبان

<<  <  ج: ص:  >  >>