للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا أحمد بن المروزي: ثنا موسى بن مسعود: ثنا شِبْلٌ عن ابن أبي نَجِيحٍ قال: قال عطاء ...

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أحمد بن المروزي، وهو ثقة، وقد مضى له حديث آخر قريبًا (١٩٨٩)، وقد توبع كما يأتي.

وعطاء: هو ابن أبي رباح.

والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٤٣٥) من طريق الحسن بن مثنى العنبري: نا موسى بن مسعود ... به.

ثم أخرجه البخاري (٨/ ١٥٦ و ٩/ ٤٠٦ - ٤٠٧) من طريق رَوْحٍ: ثنا شبل ... به.

وتابعه ورقاء عن ابن أبي نجيح ... به مختصرًا: أخرجه النسائي (٢/ ١١٣).

٤٦ - باب فيما تجتنبه المعتدَّة في عِدَّتها

١٩٩٤ - عن أم عطية: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث؛ إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا؛ إلا أدنى طُهْرَتِها إذا طَهُرَتْ من محيضها بِنُبْذَةٍ من قُسْطٍ أو أظْفَارٍ".

قال يعقوب -مكان: "عَصْبٍ"-: "إلا مغسولًا".

وزاد يعقوب: "ولا تختضب".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وكذا ابن الجارود).

<<  <  ج: ص:  >  >>